Logo





للاتصال بالدكتور سعد الفقيه شخصيا، اتصل على الرقم 00447979777272

للمشاركة في القناة، اتصل بأبي ريان أو أرسل رسالة على 00447979778080

حقوق الإنسان

المداخل الرئيسية


الحقوق المنتهكة في الحكم السعودي

 الحقوق المنتهكة في الحكم السعودي

لمشاهدة المحاضرة اضغط هنا

لتنزيل المحاضرة اضغط الزر الايمن ثم (حفظ الهدف باسم)

 


الحقوق المنتهكة

تحدثنا في دراسة سابقة عن الحقوق والاصول التي كفلتها الشريعة ونستعرض الان الحقوق التي يفترض ان تكون وسيلة في تقويم الدولة ومؤسساتها ومن ثم تقويم حفظ هذه الحقوق ودرجة انتهاكها.

علاقة الدولة بالحقوق:

• ان تضمن تحققها وتوفيرها.

• ان لا تعتدي الدولة عليها ولا تضايق الناس فيها.

• ان لا تسمح لأي احد بالاعتداء عليها سواء كان فردا ام عائلة.

• ان تضمن ردها اذا فقدت.

هذا اذن دور الدولة وهذا هو ما يطلبه الشرع وهو فكر مضمون حتى في الانظمة غير الدينية الغربية فهي قضية متفق عليها عرفا ومنطقا ودينا اذا كان هذا هو دور الدولة فما هي قائمة الحقوق المضمونة للناس؟ ومن جهة اخرى كيف تم انتهاك هذه الحقوق ؟ وسنعطي امثلة قليلة على انتهاك الحقوق في الحكم السعودي التي يعاني منها الانسان.

الحقوق المكفولة للناس التي اتفق عليها البشر:


الحقوق الاساسية:

• حق الحياة:

الانسان مضمون له حق الحياة في الدين وهي من الضرورات الخمس التي كفلها الشرع وحين نقول ان الدولة السعودية تعتدي على هذه الحقوق من خلال سوء استخدام القضاء في قتل الذين لا يستحقون القتل فالدولة لايقف دورها هنا فقط وهوحماية الناس من ان يقع عليهم سيف القضاء فالدولة عليها ان تحميهم من اعتداد ذوي النفوذ فهي بهذا تحمي حق الحياة فحين تمهد الطرق وتقلل من نسبة الحوادث وحينما تقوم بتحسين دور الصحة هي تقوم بحماية حق الحياة ومايؤدي له هوالحقوق التي تكلف بها الدولة فالاعتداء على الحياة هو تقريبا اعتداء على الناس جميعا فمن احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا .

• حق الاقامة والحركة والتنقل والسفر:

وهذا حق اتفق عليه البشر وهو حق الحرية الاقامة فالانسان حر في ان يقيم في أي مكان شاء وكذلك حق الحركة فلايجوزمنع الناس من التحرك من بلد الى بلد ومن مدينة الى مدينة فطريقة منع السفر التي يقوم بها المباحث هي انتهاك لحق من حقوق الناس والناس في بلد يمنعون من السفر لادنى سبب فاذا اشتكى شخص على شخص اخرشكوى لامبرر لها منع هذا الشخص من السفر اذا لم تكن له واسطة في الدولة والعكس صحيح اذا كان هذا الشخص مجرما ولكنه ذو حظوة عند امير فلا يمنع من السفر .

• حق الزواج وتكوين الاسرة:

تضمن الدولة حق الزواج بان تسمح لأي شخص بالزواج من كل من يحل لهم الزواج منه فحكاية منع الزواج من لا اصل لها ولايمكن تخريجها ابدا وحكاية تعقيد اجراءات الزواج فيعاقب الانسان اذا قام باجراء عقد شرعي ولم يسجله مدنيا فهذه لااصل لهاوعلى الدولة كذلك ان تساعد الذين لا يستطيعون الزواج وان تزيل الموانع امام قضية الزواج .

• حق الملكية الفردية وحمايتها:

الانسان له حق ان يمتلك ماشاء اذا كان حلالا ويجب ان يحمى فأي شخص يعتدى على ملكة ارضا ام بيتا ام سيارة ام مالا يجب ان يعاقب المعتدي وكم من امير وضع يده على املاك الناس واموالهم وسرقها عنوة بغير حق فحق الملكية الفردية محسوم بالشرع محسوم حتى في القوانين الوضعية وليس هناك الا حق الزكاة وما استثنى في الشرع .

• حق التجارة وكسب الرزق:

فالانسان له حق ان يتاجر كما يريد ولا يجوز تدخل الدولة في تعقيد امور التجارة بل العكس يجب ان تتدخل الدولة في تسهيل امور التجارة وكل هذه الانظمة الموجودة في الاستثمار وغيره ليس لها اصل شرعي ومرفوضة حتى في الانظمة الوضعية فالمفروض ان تسهل الدولة اجراءات التجارة والصناعة والزراعة والكسب الحلال وليس ان تعقدها اما ان يكون شبه نظام ان الانسان لايستطيع ان يتحول الى تاجر حتى يدخل معه امير فهذه جريمة كبرى لم تحصل في التاريخ وليست موجودة الا في بلدنا حيث يتدخل ابن سعود على مستويات مختلفة على حسب حجم الاستثمار الذي يقوم به المواطنين .

• حق تساوي الفرص في الوظيفة والعمل :

حق الاشخاص الذين يملكون مؤهلات في التوظيف سواء في القطاع العام او الخاص متساوية بدون واسطات او رشوة ويجب ان تضمن الانظمة والاجراءات واللوائح هذا التساوي هذا حق مكفول اذا لم يوجد يعتبر الانسان مظلوما وحقوقة منتهكة .

• حق الخصوصية ( البيت والاتصالات والعلاقات ):

وهو حق اساسي بمعنى ان لا يطلع على اسرارك ولا خصوصياتك احد وان إطلع يعاقب سواء كان دولة او متنفذين او اشخاص عاديين والخصوصية في الاسلام لا حد لها ففي الغرب في الدول التي ترعى الحريات الدولة تسمح لنفسها بالتجسس على خصوصيات الناس بحجة الامن القومي ففي الاسلام ليس هناك امن فالسر سر ليس هناك تبرير للتجسس مطلقا الا على الاعداء اما اهل البلد فلا تجسس عليهم فحق الخصوصية مكفول للبيت والعلاقات والاتصالات فلا يجوز التجسس على العلاقات وكثير من الاجراءات التي تقوم بهاهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير من العلماء لهم تحفظ عليها فبعضها فيها خرق للحقوق الشرعية المتفق عليها بين العلماء فلا يجوز التجسس على الناس لان انتهاك حقهم في الخصوصية اعظم من الجريمة المحتملة .

• الحق في الرأي والتعبير بجميع اشكاله:

الحديث في أي مكان واي ظرف .

الكتابة والنشر بأي وسيلة نشر .

تأسيس الجرائد والصحف .

تأسيس الاذاعات وقنوات التلفاز .

عقد الندوات والحوارات.

• من الحقوق الاساسية ( حق التجمعات والجمعيات) وهويضمن:

حق الاجتماع سرا وعلنا لأي عدد وفي أي مكان .

حق تأسيس أي جمعية اونقابة او مؤسسة اجتماعية اوسياسية او ثقافية.

حق الاعتصام والتظاهر والمسيرات.

حق النشاطات الاجتماعية والسياسية .

حق حماية السمعة : من ضمن الحقوق الاساسية حق حماية السمعة فاذا اعتدى انسان على انسان بالتشهير به اوغيبته في مكان عام او اساء اليه فمن حقك ان تحمية وتعاقب هذا الثاني (المسيئ) حتى تمنع ما يحصل من تشهير.

هذه هي الحقوق الاساسية وهي اجتهاد في تصنيفها وقد تكون هناك حقوق اساسية لم تمر علينا .

حقوق الخدمات:

وهي تتنوع باختلاف الزمن ونوعية المجتمع والبيئة والظروف والامور التالية ويجب ان تتناسب مع الوضع الحالي للتكنولوجيا وهي:

•   التعليم:

فتوفير التعليم المجاني يجب ان تكون متساوية للناس سواء التعليم الجامعي او الاساسي او العسكري ينبغي ان تتساوى فلا يكون هناك واسطات فيجب ان تكون فرص التعليم متساوية في كل مستوى من مستويات التعليم.

• الصحة:

الحق في الصحة يجب ان يكون متساويا للجميع فلا بد ان يتساوى الناس في فرصة العلاج والدولة مكلفة بذلك اذا توفرت لها الامكانات بالنسبة لآل سعود نرى اجنحة كاملة تخصص لهم وملياري ريال تصرف على ركبة سلطان وغيرة والملايين يموتون ولاتوفر لهم الرعاية الصحية .

• النقل :

الدولة مكلفة بتسهيل مهمات النقل وذلك بتعبيد الطرق وتوفير السكك الحديدية والخطوط الجوية وغيرها فتسهيل مهمة النقل حق من حقوق الدولة واذا لم توفره للناس فهي مقصرة وهو ليس تفضلا من الدولة بان تنجح بتعبيد الطرق بل يجب ان تعاقب ويزاح المسؤول الذي لم يتمكن من توفير هذه الحقوق. وكم من مئآت البشر في بلادنا فارق الحياة او يعيش بإعاقات جسدية وعقلية بسبب حوادث الطرق التي لم توفر الدولة فيها حق الطريق.

• السكن:

واجب على الدولة ان توفر للناس الاقامة واذا قصرت الدولة في توفير السكن بان بات الناس في العراء فهي آثمة ويجب ان يزاح الشخص المسؤول عن هذا التقصير .

• الاتصال والبريد:

واجب على الدولة تسهيل البريد والاتصال على الاقل الحد الادنى من هذه الاتصالات الضرورية.

• الماء والكهرباء والاعاشة الاساسية.

الحقوق السياسية:

• حق الانتخابات والترشيح:

فيحق لك ان تنتخب او تنتخب كحاكم او عضو في مجلس شورى ولك الحق الكامل في المحاسبة من خلال الاعلام او من خلال الممثلين في مجلس الشورى اومن خلال القوى الاجتماعية المؤثرة كالعلماء والسياسين .

• الحق في المحاسبة.

• الحق في الاحتساب بكافة مستوياته .

• حق الحصول على المعلومات ( الشفافية ) :

يحق لك الحصول على أي معلومة مالم تكن كعلومة يضر خروجها امن الدولة كالمعلومات العسكرية او الامنية الحساسة جدا  اما أي معلومة اخرى سواء احصائية او تربوية او صحية او معلومة عن الخدمات فلك كامل الحق وحرمانك اياها هو انتهاك لحقك فانت لك في ان تحصل على المعلومة ولك الحق في ان تكون المعلومة دقيقة فاذا اعطيت معلومة خاطئة فقد انتهك حقك فيجب ان تعطى معلومة موثقة ودقيقة .

• الحق في المال العام:

فهذا من الحقوق السياسية فانت لك حق في المال العام على مستويين :

• المستوى الاول : حق بصفتك فردا من هذه الدولة حتى ولو لم تكن لديك وظيفة حسب احتياجاتك فتستحق العلاج والتعليم والسكن فتعطي حقك كاملا من المال العام اوتعطي عطاء لكونك فرد من افراد هذا البلد مثلما كان الحال في الخلافة الراشدة فقد كان هناك توزيعا عادلا من المال على كافة الشعب .

• المستوى الثاني : من الحق في المال العام حقك من خلال وظيفتك ومهمتك فإن كانت مهمتك تستدعي عطاء من المال العام أي راتبا فهذا الراتب يعطي لك حسب ماتستحق وليس حسب كادر وضعة ابن سعود فأبن سعود يأخذ المليارات والمواطن العادي يتعب ويشقى ولا يأخذ الا النزر اليسير فهذا لا يجوز بل يكون العطاء بقدرماتستحق وما تبذل من جهد في خدمة الدولة فرجل الامن يجب ان يعطي على الاقل سبعة الاف ريال حتى ولو كان تأهيلة قريب من الصفر .

• الحق في الاضراب:

هو حق مهم ولكن يجب ان نعلم ان كثير من القضايا لا يجوز فيها الاضراب وهي القضايا التي يتضرر الناس بسبب الاضراب فيها مثل القضاء والصحة والتعليم والنقل والامن فأنا ادعم الحريات والاعتصامات والتجمعات وغيرها ولكنني ارى الاضرمسألة يجب ان تؤصل شرعيا اكثر في مسألة القطاع العام اما في القطاع الخاص فأجد ان فيها مجالا رحبا للتساهل فيجوز الاضراب لانتزاع حق من ارباب العمل .

• الحق في توفير الامن:

• الامن الجنائي :

يخطر في ذهن الناس ان المقصود به الامن الجنائي فالامن الجنائي طبعا مهم فالانسان يجب ان يأمن على نفسه من القتل والسرقة والاعتداء الجسدي وانتهاك الاعراض وغيره فهذا مطلوب وهو اول انواع الامن واذا فقد هذا النوع فقدت الدولة مصداقيتها وهذا لايحتاج الى تذكير وكثرة الجريمة تدل على ان الدولة لم توفر الامن كما هو حاصل لدينا ولا تحتاج الى القاء خطب رنانة من اجل ان تسقط الدولة اذا فقد الامن فالدولة تسقط تلقائيا اذا فقد الامن فيها لأن مصداقيتها تنتهي انما الذي نقوله هو ان الامن ليس محصورا في الامن الجنائي فقط وانه هو المكفول بالشرع فقط وانما هناك انواع أخرى مثل :

• الامن الاجتماعي :

بمعنى ان تكفل لنفسك انضباطا اجتماعيا واستقامة في الاخلاق واستقامة في السلوك وتأمن على ابنائك وتأمن على بناتك من التحرك من ان ينشأوا نشأة صالحة وان لايقعوا في المخدرات والانحراف والشذوذ وامثالها .

• الامن الاقتصادي:

ويتداخل هذا الامن مع الامن الاجتماعي بمعنى ان تضمن لك الدولة مايكفيك وبعض الناس يسمون هذا النوع بالامن الاجتماعي وبعضهم يسميه الامن الاقتصادي بان تضمن لك الدولة مايكفيك من معاش وسكن وقدرة على العيش .

• الامن في التنقل:

فالدولة يجب ان تحمي التنقل من مكان الى مكان وليس المعنى هو حماية الناس من الاعتداء عليهم في الطريق فقط وانما ينبغي للدولة ان تضمن ان الناس آمنون اذا ركبوا السيارات بمعنى ان حدوث حوادث الطرق امر مستبعد فينبغي للدولة ان تمهد الطرق وتضع الانظمة وتشدد على السائقين المتهورين فهذا من ضمن الامن المطلوب ومن حق الانسان ان يحمى من حوادث الطرق وان لاتكون هناك أزمات في النقل فوضع وسائل الامان في الطريق والاستراحات ووسائل المراقبة والاتصالات في الطرق هذه كلها وسائل الامن في التنقل غير الامن الجنائي .

• الامن من اعتداء المتنفذين:

غير الامن الجنائي قد يقوم احد المتنفذين الاقوياء بالاعتداء عليك بإغتصاب ارضك او مالك اوعرضك فهو ليس لصا سطا عليك بالليل وهرب ولكنه انسان قوي ذو نفوذ لعب بالانظمة فهذا النوع يجب ان تكون مهمة الدولة حماية المواطنين من وقوع مثل هذا النوع من الاعتداء عليهم .

• الامن من اعتداء الدولة :

اذا كانت مهمة الدولة حفظ الحقوق فمن باب اولى ان لاتعتدي الدولة على هذه الحقوق يجب ان يكون النظام القضائي ونظام الاحتساب يكفل ان لاتعتدي الدولة على حقوق الناس.

الحق في حماية هذه الحقوق:

• الحق في قضاء عادل.

• الحق في التظلم :

بأن يحصل الناس كلهم على فرصة متساوية في الحق في التظلم ولايخاف الانسان ان اشتكى على امير او متنفذ ان يناله العقاب بل بالعكس يجب ان تكون للانسان فرصة التظلم كافية تماما اينما كان ومهما كان سواء كان رجلا ام امرأة صغيرا ام كبيرا ضعيفا ام قويا فيستطيع أي انسان ان يتظلم على من ظلمه سواء كان الذي ظلمه فردا او جماعة او مسؤولا او دولة .

• الحق في التساوي امام القضاء :

يتساوى الناس جميعا امام القضاء فليس هناك امير ومأمور ولا حاكم ومحكوم ولاقوي وضعيف ولاغني يستطيع التوفر على محام والاخر فقير او ضعيف لايستطيع ذلك فالدولة ينبغي ان توفر الفرصة امام القضاء بتعيين المحامين لمن لايستطيعون القيام بذلك فالناس سواسية امام القضاء .

• الحق في الحماية من نفوذ الخصوم :

على الدولة ان تحمي الانسان المتظلم من نفوذ الخصوم وتكون العقوبة مشددة جدا حتى يردع من يفكر في تهديد الخصم في المستقبل .

• الحق الكامل في الحصول على وكيل او محامي :

الدولة يجب ان توفر الفرصة الكاملة لمن ليس عنده حجة ان يوفر محام بان توفر الدولة المحامين او تدفع تكاليفهم ان قام المتظلم بالاتصال باحدهم .

• الحق في توفير كل ظروف وفرص العدالة :

يدخل في ذلك حماية الشهود وتوفير المستندات والاوراق التي يكون المتظلم بحاجة لها.

حقوق الفئات الخاصة:

• المجموعة الاولى :

الفئات التي على شكل تجمعات او تصنيفات ويشتمل على :

• حقوق الاجانب والمستخدمين :

وانا استخدمت مصطلح الاجانب كونه مصطلحا دارجا في البلد فيعتبر المسلم العربي اجنبي فدعونا نستخدم هذا التعبير رغم عدم موافقتنا له فإذا كان الاجنبي ضعيفا كالبنغالي والهندي فهذا مظلوم ابدا ومهضوم حقه فالمفروض ان الدولة اذا كان الانسان ضعيفا سواء كان اجنبيا ام مستخدما ينبغي ان تعوض الدولة ضعفه بان يتقوى بالدولة مثلما قال (ابوبكر رضي الله عنه "الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه.") فالاجانب والمستخدمين جهات ضعيفة ليس لديهم علاقات وانا هنا لا اتكلم عن الامريكان والانجليز فهؤلاء بالعكس الدولة السعودية وضعتهم فوق القضاء وفوق الانظمه وفوق كل شيئ انما اتكلم هنا عن الضعفاء من الاجانب والمستخدمين حتى من اهل البلد فاذا كان المستخدم من حفرالباطن او من جيزان فيتعرض للظلم وانتهاك الحقوق ويهان في مراكز الشرطة ويهان في الشركات ويحرم من الرواتب ولايستطيع انتزاع حقه.

• حقوق السجناء والمجرمين وذويهم:

فالسجين عندنا اذا رمي في السجن حتى وان لم يكن مجرما حتى ولو كان سجين حق مدني فلا حقوق له في السجن وحتى لو التفت الى تأكيله وتشريبه لا يلتفت الى حقوقه القضائية ولا يلتفت الى ذويه المساكين الذين تشردوا من ابتائه فذوو السجين سواء كان سجينا مدنيا او مجرما يجب ان يكونوا مكفولين والدولة عليها ان تلتفت اليهم وتحميهم مادياوتعليميا وثقافيا وتحميهم عرضا ومعنويا فالدولة يجب ان تحميهم وان تؤسس لحمايتهم وما يحصل في بلدنا هو العكس فيتشرد ابناء السجين ويقعون في المخدرات ويتشرد اهله ويصبحون والعياذ بالله عرضة لبيع اعراضهم من اجل العيش ويصبح وضعهم مزريا وقد يستغرب المرء لماذا اذكر المجرمين هنا فالمجرم انسان له حق حتى وان كان قاتلا او قاطع طريق او انسان مغرق في الجريمة فلا يعني هذا انك تأخذ حقوقه الاخرى فهو يبقى انسانا له بقية حقوق لا تستطيع منعه اياها كمثل حقه في المحاكمة او حقوقه في المحاماة او غيرها واعطيك مثالا لذلك : اذا كان الانسان سارقا هل يعني هذا ان ينتهك عرضه ؟هل يعني هذا ان يسب سبا قبيحا؟؟ او يقذف بما ليس فيه؟؟هذا كله لايجوز فالانسان اذا سرق تتعامل معه فقط بسرقته ماعدا ذلك فلا مدخل لك عليه وهذا هو المعمول به في اكثر الدول فلا يجوز للقاضي ولا للادعاء العام التعامل باكثر من الجريمة التي حصلت وفقط اذا ثبتت الجريمة اما اذا لم تثبت فليس له حق التجاوز في ذلك فيعاقب فقط على جريمته.

• حقوق المرضى النفسيين :

المريض النفسي في بلادنا منبوذ من قبل الدولة والمجتمع وهذا خطأ وجريمة تاريخية ينبغي ازالتها والدولة في هذا مجرمة من جهتين من جهة سوء تعاملها مع المرضى النفسيين ومن جهة عدم تثقيفها للمجتمع دينيا وحضاريا من اجل ان يحسن التعامل مع المرضى النفسيين.

حقوق الفئات الضعيفة اجتماعيا:

واذكرهنا نموذج البدون مثلا فالمفروض اصلا في المجتمع المسلم ان لايكون فيه أي فئة ضعيفة لان كل ضعيف مقوى بالدولة في الاسلام لكن اذاكان المجتمع خاطئا مثل مجتمعنا فكيف نتعامل معه ؟ فالفئات الضعيفة عندنا ومن ضمنها البدون مقهورة ومظلومة ومسحوقة ومستغلة وتمارس معها انتهازية فائقة وبامكاننا مناقشة تفاصيل انتهاك حق هذه الفئة ولكن ما الحل مع هذه الفئة ؟ الحل ان تقوى كل فئة ضعيفة بان تدعمها الدولة الى ان تستعيد قوتها ولذلك كان الاسلام قبل انتهاء العبودية يحمي العبيد فيعطيهم حقهم الذي لايستطيعون تحصيله بدون الدعم الشرعي. 

المجموعة الثانية:

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة:

• الشيخوخة.

• المرضى.

• العاجز عن العمل.

• اليتيم.

• الترمل.

• الاعاقة.

هذه الفئات يجب ان تعطى اقصى اهتمام من قبل الدولة ففي الغرب وللاسف نحن

نضرب الامثلة بالغرب كون تطبيق هذه الحقوق موجودا عندهم والاولى بمثل هذا ان

يكون عندنا فنجد ان هذه الفئات في الغرب محترمة بشكل كبير فتعبد الطرق وتؤسس

المباني بما يتناسب مع العجزة والشيوخ والمعاقين باي شكل من اشكال الاعاقة فهذه

الفئات يجب ان تعامل معاملة خاصة وتدعم دعما قويا وتوفر لها الفرص حتى تعيش

حياة طبيعية.

قضية المرأة:

• من الحقوق المسلم بها ولها حقوق اصلية ليس لها علاقة بمجتمعنا فقط حيث لها:

• الشخصية الانسانية الكاملة وليس كماهو حاصل عندناحيث تصور المرأة بأنهامصدرالخطيئة كما كانت تفكر اوربا في القرون الوسطى فهي انسانة كاملة المسؤولة لها مالها وعليها ماعليها.

• لها كل الحقوق السابقة التي ذكرناها اعلاه الا ما استثنت منه فليس هناك حقوق للرجل وحقوق للمرأة فهما متساويان بل نقول يجب ان:

• يضاف لها من الحقوق ما اضافته الشريعة مثل الحضانة وحقوق الخلع فيجب اضافة هذه الحقوق وتمكينها منها ويجب ان تتدخل الدولة لتقوية حق المرأة التي كفلها لها الشرع فالشرع اضاف لها حقوقا على حقوق الرجل واستثناها من حقوق معينة اثبتها للرجل.

• ولكن ماهي الحقوق الاضافية المؤقتة: تنوير المجتمع بحقها الديني الذي حرمت منه ظنا بسبب التراكمات الاجتماعية انه ليس من الدين.



الرئيسية
bar
أخبار وبيانات
bar
تحميل الملفات
bar